122- باب تحريم لباس الحرير على الرجال
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
804- عن عمر بن الخطَّاب رضيَ اللَّه عنه قال : قالَ رسُولُ اللَّهö صَلّى اللهُ عَلَيْهö وسَلَّم : « لاَ تَلْبَسُوا الحرير ، فَإنَّ مَنْ لَبöسهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرةö . » متفقñ عليه .
805- وعنه قال : سمöعتُ رسُولَ اللَّهö صَلّى اللهُ عَلَيْهö وسَلَّم يقولُ : « إنَّما يلبَسُ الحريرَ منْ لا خَلاق لَهُ» متفقñ عليه .
وفي روايةٍ للبُخاريَ : « مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخöرة » .
قولُهُ : « مَنْ لا خَلاَقَ لَهُ » ، أَيْ : لاَ نَصيبَ لَهُ .
806- وعن أنس رضي اللَّه عنه قال : قالَ رسُولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهö وسَلَّم : « منْ لَبöسَ الحرير في الدُّنْيا لَمْ يَلْبسْهُ في الآخرَةö » متفقñ عليه .
807- وعن عليٍّ رضي اللَّه عنه قال : رأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهö وسَلَّم أَخَذَ حَرöيراً ، فَجَعلَهُ في يَمينه ، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ في شöمالöهö ، ثُمَّ قَالَ : « إنَّ هذَيْنö حرَامñ عَلى ذُكُورö أُمَّتي » .
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن
808- وعن أبي مُوسى الأشْعريّö رضي اللَّه عنه أنَّ رسُولَ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهö وسَلَّم قال : « حُرّöم لöبَاسُ الحَرöيرö وَالذَّهَب على ذُكُورö أُمَّتي ، وَأُحلَّ لإنَاثöهöم » .
رواهُ الترمذي وقال حديثñ حسن صحيح .
809- وعن حُذَيْفَة رضي اللَّه عنه قال : نَهَانَا النَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهö وسَلَّم أنْ نَشْرب في آنöيةö الذَّهب وَالفöضَّةö ، وَأنْ نَأْكُل فöيهَا ، وعَنْ لُبْسö الحَرöيرö وَالدّöيبَاج وأنْ نَجْلöس عَلَيّهö . رواه البخاري.