الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقعُ وما لم يقع
المؤلف: عبد الفتاح أبو غدة
التصنيف: طلابي
 

محتويات الكتاب

خطأ بعضهم في فهم {لا تسألوا عن أشياء....}

          وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء على من استدل بقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101]، على النهي عن كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن. وممن اشتد إنكارهم على هذا الاستدلال القاضي أبو بكر ابن العربي، فقال: اعتقد قومñ من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع، تعلقاً بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المساءة في جوابه. ومسائل النوازل ليست كذلك، انتهى. وهو كما قال، لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي. ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص الذي صدّر به البخاري الباب التالي: (باب ما يكره من كثرة السؤال، ومن تكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم})[1]

          وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم، فحرم من أجل مسئلته". فإنّ مثل ذلك قد أمن وقوعه. وأما ما ثبت من الأحاديث من أسئلة الصحابة، فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه، أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن، كسؤالهم عن الكلالة، والخمر، والميسر، والقتال في الشهر الحرام، والمحيض، والنساء، والصيد، وغير ذلك.


[1]  والمراد بالأشياء: ما لا خير لهم فيه، من التكاليف الشاقة عليهم، والأسرار الخفية التي قد يفتضحون بها، وكل يسوء، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن السؤال عما لم يكلف به ربما سبباً في التكليف عقوبة، لخروجهم عن الأدب، وتركهم ما يليق بهم من التسليم لله تعالى من غير تعرض للكميات والكيفيات، كما يشير إليه حديث الحج – الآتي ذكره قريباً -، وإن لم يقع هذا النوع من العقوبة في هذه الشريعة السمحة. انتهى من تعليق الشيخ العلامة عبد الله دراز على كتاب "الموافقات" للشاطبي 4: 313. وحديث الحج هو ما رواه مسلم في "صحيحه" 9: 100 "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".

|السابق| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقعُ وما لم يقع 

من أدب الإسلام 

موسوعة الكتب الحركية Book Select Book Select Book Select


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca