الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث
المؤلف: محمد الغزالي
التصنيف: طلابي
 

محتويات الكتاب

في عالم النساء - حول شهادة المرأة..

ومعروف أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وقد علل القرآن الكريم بأن المرأة قد تنسى أو تحار أو يشتبه عليها وجه الحق، وعندما تكون معها امرأة أخرى فسوف يتعاونان على الإدلاء بالحقيقة كاملة...

وقد بحثت في هذا الموضوع فأدركت أن المرأة في عادتها الشهرية تكون شبه مريضة. وأن انحراف مزاجها واضطراب أجهزتها الحيوية يصيبها بعض الارتباك. والتثبت في أداء الشهادات واجب...

ذاك سر قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»(42).

وكان يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد لكن تيارا نشأ في الفكر الديني يستبعد شهادة المرأة استبعادا تاما في أهم ميادين التقاضي..! وهو ميدان القصاص والحدود أي فيما يتصل بالدماء والأعراض..

وإذا كان اللصوص يسرقون البيوت ليلا أو نهارا فما معنى رفض شهادة المرأة في حد السرقة؟ وإذا كان العدوان على النفس والأطراف يقع كثيرا بمشهد من النساء فما معنى أن ترى المرأة مصرع آلها أو أقرب الناس إليها ثم ترفض شهادتها؟.

ولماذا لم يلتزم نصاب الشهادة كما ذكره القرآن الكريم؟.

إن ابن حزم في تمحيصه للآثار المروية يؤكد أن رفض شهادة النساء في الحدود والقصاص لا يوجد له أصل في السنة النبوية.

ولست أحب أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استنادا قويا الى لنصوص القاطعة. وإذا كان المسلمون الآن أكثر من مليار نفس فما معنى التطويح بكرامة خمسمائة مليون امرأة لقول أحد من الناس؟..

المأساة أننا نحن المسلمين مولعون بضم تقاليدنا وآرائنا الى عقائد الإسلام وشرائعه لتكون دينا مع الدين، وهدايا من لدن رب العالمين، وبذلك نصد عن سبيل الله..!

وأذكر هنا قصة الناقة التي عرضها صاحبها بعشرة دراهم، واشترط أن تباع قلادتها معها بألف درهم! فكان الناس يقولون: ما أرخص الناقة لولا هذه القلادة الملعونة..!

وأقول كذلك: ما أيسر الإسلام وأيسر أركانه، وما أصدق عقائده وشرائعه. لولا ما أضافه أتباعه من عنده أنفسهم، واشترطوا على الناس أن يأخذوا به ويدخلوا فيه..!

ولننقل كلام ابن حزم في موضوع الشهادة من كتابه «المحلى»...

قال: «ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة أو رجلا واحدا وست نسوة أو ثمان نسوة فقط.

ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص، والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كلك أو أربع نسوة.

قال: «وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل.

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ولا في حد.

وصح عن إياس بن معاوية قبول امرأتين في الطلاق.

وعن محمد بن سيرين أن شريحا أجاز شهادة أربع نسوة على رجل في صداق امرأة.

وعن الزبير بن الخريت عن لبيد قال: أن سكرانا طلق امرأته ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة فرفع الى عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بين الزوجين.

وعن سفيان بن عيينة عن أبي طلق عن امرأة أن امرأة أوطأت صبيا فقتلته فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن.

وعن عطاء قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح. وفي رواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء».

قال ابن حزم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ِ صلى الله عليه وسلم ِ أنه قال في حديث: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.

أما ما جاء عن الزهري الذي قال: مضت السنة من النبي ِ صلى الله عليه وسلم ِ ومن ابي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود فبلية: لأنه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك.

وأما الرواية عن عمر: لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأته إلا فعلت ذلك فهو عن الحارث الغنوي وهو مجهول. ثم إن عمر لا يقول هذا الكلام.

انتقيت هذه السطور من عدة صفحات تضمنت آراء  فيها الخطأ والصواب،ومرويات فيها المقبول والمردود، ورأيت ِ حتى استنقذ نفسي والناس من هذه اللجة ِ أن أعتصم بالمتواتر من كتاب الله، والمشتهر من السنة النبوية! وأن أقرر قبول شهادة امرأة في كل شيء وفق النصاب الثابت في ديننا.

ومن حق كل مسلم أن يتجاوز ما وراء ذلك غير متهم ولا مريب..

ولي أن أتساءل هل من مصلحة الأمن العام إهدار شهادة المرأة في قضايا يقع ألوف منها بمحضر النساء؟ وهل من مصلحة الفقه والأثر ترجيح مذهب يسيء الى الإسلام أكثر مما يحسن..؟

ثم نختم هذا الباب بقول ابن حزم: «وجائز أن تلي المرأة الحكم» وهو قول أبي حنيفة، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولي الشفاء ِ امرأة من قومه ِ السوق، فإن قيل: قد قال رسول الله ِ صلى الله عليه وسلم ِ: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم الى امرأة» قلنا: إنما قال ذلك رسول الله في الأمر العام الذي هو الخلافة.

برهان ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة راعية على مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها».

وقد أجاز المالكيون أن تكون وصية ووكيلة(43) «ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور! وبالله تعالى التوفيق...».

|السابق| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

Query Error