2- مراعاة القواعد الفقهية الكلية:
ومما ينبغي لهذا الفقه أو هذا الاجتهاد المنشود أن يراعيه: الرجوع والاستناد إلى القواعد الفقهية التي أصلها الفقهاء، استمدادا من القرآن والسنة والاستدلال منها والبناء عليها، وهي كثيرة، ولها تطبيقاتها المتعددة في الجزئيات والفروعيات العملية المختلفة، مثل:
الأمور بمقاصدها.
العادة محكمة.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لا ضرر ولا ضرار.
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
الضرر يزال بقدر الإمكان.
الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه.
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى.
يرتكب أخف الضررين.
درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
تغتفر المفسدة القليلة لجلب مصلحة كبيرة.
تفوت أدنى المصلحتين.
المشقة تجلب التيسير.
إذا ضاق الأمر اتسع.
يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا.
يجوز بقاء وانتهاء ما لا يجوز إنشاء وابتداء.
الأصل في الأشياء الإباحة.
الأصل في العاديات والمعاملات النظر إلى العلل والمصالح.
الغرم بالغنم.
المسلمون عند شروطهم.
المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
النادر لا حكم له.
للأكثر حكم الكل.
حقوق الله مبنية على المسامحة. وحقوق العباد مبنية على المشاحة.
حق الأمة مقدم على حقوق الأفراد.
فرض العين مقدم على فرض الكفاية.
فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد مقدم على فرض الكفاية الذي قام به بعض الناس.
لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة.
المشدد يشدد الله عليه.
العبرة بالخواتيم.
أعمال القلوب أفضل من أعمال الجوارح.
لا يزال المنكر بمنكر أكبر منه.
الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها.
ما قارب الشيء يأخذ حكمه.
ما بني على باطل فهو باطل.
ليس بعد الكفر ذنب.
البدعة شر من المعصية.
الظني لا يقاوم القطعي، فضلا من أن يقدم عليه.
اليقين لا يزول بالشك.
إلى غير ذلك من (القواعد) التي لا يستغني عنها مفت ولا قاض ولا باحث في علوم الشرع.