الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: مباحث في علوم الحديث
المؤلف: حسن البنا
التصنيف: دعوي
 

مباحث في علوم الحديث

لواحق

1.     هل توجب صحة الحديث القطع به؟

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

-      الوجوب مطلقًا. وقد ذهب إلى ذلك ابن طاهر المقدسي.

-      عدم الوجوب لجواز الخطأ والنسيان على الثقة.

  وعزاه النووي في التقريب للأكثرين والمحققين، وأنهم قالوا:

  إنه يفيد الظن ما لم يتواتر.

قال في شرح مسلم: ' لأن ذلك شأن الآحاد، ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما.

وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر فيه، ويوجد فيه شروط الصحيح.  ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم

-      تخصيص الوجوب بما رواه الشيخان أو أحدهما. وهو اختيار ابن الصلاح.

وأضاف إليه ابن حجر المشهور والمسلسل بالأئمة.

قال أبو إسحاق الإسفراييني: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي استمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها  ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذلك خلاف في طرقها ورواتها.

قال: فمن خالف حكمه خبرًا منها وليس له تأويل سائغ للخبر، نقضنا حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول.

واستثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته في الصحيحين ما تكلم فيه من أحاديثها.

وقال ابن حجر في شرح النخبة:  الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافًا لمن أبى ذلك.

قال: وهو أنواع:

منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتف به قرائن: منها:

-      جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح إلى غيرهما.

-      وتلقى العلماء بكتابيهما بالقبول.

وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.

إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ.

وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر.

وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته.

2.  وإذا صح الحديث فقد وجب العمل به، وإن لم يخرجه الشيخان، ولا يترك العمل به لرأي ولا تقليد إمام ولا لتوهم إجماع.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين:

' والذي ندين الله عليه، ولا يسعنا غيره، أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه، وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس، كائنا من كان، لا راويه ولا غيره.

إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث، ولا يحضره وقت الفتيا، أو يفطن لدلالته على تلك المسألة، أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحًا، أو يكون في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه.

ولو قدر انتفاء ذلك كله – ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه – لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك...

كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا من خالفه كائنا من كان، ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر رضى الله عنه  في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار.

وهذا كثير جدًا.

ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعًا، ويقدمونه على الحديث الصحيح.

-      وقال الشعراني في الميزان:

' فإن قلت: فما أصنع في الأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ

بها؟ '.

فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها، فإن إمامك لو ظفر بها، وصحت عنده لربما كان أمرك بها.

فإن الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة.

ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه.

ومن قال: لا أعمل بالحديث إلا إن أخذ به إمامي، فاته خير كثير، كما عليه كثير من المقلدين لأئمة المذاهب، وكان الأولى لهم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم – تنفيذا لوصية الأئمة، فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو عاشوا وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدهم، لأخذوا بها، وعملوا بها، وتركوا كل قياس كانوا قاسوه، وكل قول كانوا قالوه.

-      وقد بلغنا من طرق صحيحة أن الإمام الشافعي أرسل يقول للإمام أحمد بن حنبل: إذا صح عندكم حديث فأعلمونا به لنأخذ به ونترك كل قول قلناه قبل ذلك، أو قاله غيرنا، فإنكم أحفظ للحديث، ونحن أعلم به.

-      وقال في الرد على من يزعم أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه يقدم القياس على الحديث ما نصه:

'ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم القياس على النص، ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام '.

فالإمام معذور، وأتباعه غير معذورين. وقولهم: إن إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث لا نهض حجة، لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده.

وقد تقدم قول الأئمة كلهم: إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وليس لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة الله وطاعة رسوله، بالتسليم له.

-      وقال ابن عابدين الدمشقي في شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي:

-      صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

ونقل فيها عن العلامة قاسم أنه قال في رسالته المسماة' رفع الاشتباه عن مسألة المياه' : لما منع علماؤنا رضى الله عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الأمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ليس لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعرف من أين قولنا؟، تتبعت مآخذهم، وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير، ولم اقنع بتقليد ما في صحف كثير من المحدثين.

-      وقال في رسالة أخرى: وإني ولله الحمد، لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصى أو غبي.

3.     يجب أن تفهم ألفاظ الحديث على طبيعتها ودلالتها من غير غلو في التأويل، ولا تقصير دون المراد

-     قال ابن القيم في كتاب الروح:

'ينبغي أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه مالا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، وما قصده من الهدى والبيان.

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله.

بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد.

فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده، وسوء القصد من التابع، في محنة الدين وأهله. والله المستعان.

وما أوقع القدرية والمرجئة، والخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والروافض، وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى صار الدين بأكثر أيدي الناس هو موجب هذه الأفهام والذي فهمه الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه، ولا يرفع هؤلاء به رأسًا.

-      وقال الشيخ علم الدين الفلاني المالكي في كتابه ' إيقاظ الهمم ':

نرى بعض الناس إذا وجد حديث يوافق مذهبه، فرح به، وانقاد له وسلم.

وإن وجد حديثا صحيحا سالمًا من النسخ والمعارض، مؤيدًا لمذهب غير إمامه، فتح له باب الاحتمالات البعيدة، وضرب عنه الصفح، والعارض، ويلتمس لمذهب إمامه أوجها من الترجيح مع مخالفته للصحابة والتابعين والنص الصريح.

وإن شرح كتابا من كتب الحديث، صرف كل حديث خالف رأيه.

وإن عجز عن ذلك كله ادعى النسخ بلا دليل، أو الخصوصية، أو عدم العمل به، أو غير ذلك مما يحضر ذهنه العليل.

وإن عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع على كل مروى أوجله، فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف.

فيتخذ علماء مذهبه أربابا، ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابا، ويعتقد أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابا، وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابا.

وإن وجد كتابا من كتب إمامه المشهورة، قد تضمن نصحه، وذم الرأي والتقليد، وحرض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه وراء ظهره وأعرض عن نهيه وأمره، واعتقده حجرا محجورا.

4.     ومن الحكمة والكياسة في التحديث تحرى المصلحة والمناسبات في الرواية فلا يحدث بكل صحيح كل أحد.

-       روى الشيخان عن معاذ رضى الله عنه قال:

' كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار.

فقال: يا معاذ، هل تدرى ما حق الله على عباده؟

وما حق العباد على الله؟

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا.

وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا.

قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس.

قال: لا تبشرهم، فيتكلوا...... '.

-      وفى رواية لهما عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ردفه قال: ' ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار.

قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا.

فقال: إذن فيتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا.

-      وروى البخاري تعليقًا عن عليّ رضي الله عنه قال: ' حدثوا الناس بما تعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله '.

-      وروى مسلم عن ابن مسعود قال:

' ما أنت محدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة '.

-      وقال الحافظ ابن حجر: وممن كره التحديث ببعض دون بعض:

-      أحمد، في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير.

-      ومالك، في أحاديث الصفات.

-      وأبو يوسف، في الغرائب.

-      ومن قبلهم أبو هريرة. كما روى عنه في الجرابين. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة.

-      وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي.

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد. فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب.

 

|السابق| [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

مجموعة الرسائل 

السلام في الإسلام 

مذكرات الدعوة والداعية 

مباحث في علوم الحديث 

قضيتنا 

تحديد النسل 

المرأة المسلمة 

موسوعة الكتب الحركية Book Select Book Select Book Select


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca