الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: في فقه الأقليات المسلمة
المؤلف: يوسف القرضاوي
التصنيف: طلابي
 

(3) ركائز فقه الأقليات

الاعتراف بالضرورات والحاجات البشرية

8-     الاعتراف بالضرورات والحاجات البشرية:

ومما يقوم عليه فقه الأقليات: النظرة الواقعية لمشكلات الناس، لا النظرة المثالية، التي تحلق في أجواء حالمة، لا يستطيع الناس أن يطيروا إليها. وهذه النظرة هي التي تتفق مع خصائص هذه الشريعة، فهي من غير شك شريعة واقعية.

ومن واقعية الشريعة: أنها أقرت بيعة الإمام المفضول مع وجود من هو أفضل منه، منعا للفوضى، وحفظا لمصالح الأمة.

وأمرت بطاعة الأمراء وإن كان فيهم هنات وهنات، صيانة لوحدة الأمة أن تمزق، وحفظا للدماء أن تسفك في غير طائل "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان"، ولم تجز الخروج المسلح على الأمير الجائر أو الفاسق إذا ترتب على ذلك فتنة أكبر من بقائه، ارتكابا لأخف الضررين، وتجنبا لأعلى المفسدتين.

وبهذا أقرت القعود عن إزالة المنكر عليها منكر أكبر منه. والأصل في ذلك حديث عائشة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم".

أي أنه راعى ظروف أهل مكة وحداثة عهدهم بالإسلام، وقربهم من الشرك، وخشي نفورهم إذا هدم الكعبة وبناها من جديد، فترك ذلك لهذه المقاصد، ومن هذا الباب أقر الفقهاء "إمارة الغلب" وإن كان الأصل في الإمارة هو الرضا، والاختيار بالشورى والبيعة.

ومن كلام ابن القيم في "إعلام الموقعين" قال:"إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا عاريا عن شروط القضاء لم يعطل البلد عن قاض، وولي الأمثل فالأمثل".

ونظير هذا:" لو كان الفسق هو الغالب على أهل البلد وإن لم تقبل شهادة بعضهم على بعض وشهادته له، لتعطلت الحقوق وضاعت، قبل شهادة الأمثل فالأمثل".

ونظير هذا:" لو شهد بعض النساء على بعض بحق في بدن أو مال أو عرض وهن منفردات، بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس، قبل شهادة الأمثل فالأمثل منهن قطعا.

ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم ويعطل إقامة دينه في مثل هذه الصور أبدا، بل نبه الله على قبول شهادة الكفار على المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة نزلت ولم ينسخها شيء البتة، ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة، ولا اجتمعت الأمة على خلافه ولا يليق بالشريعة سواه، فإن الشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان، وأي مصلحة لهم في تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أثناء تلك العقود شاهدان حران ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: نقبل شهادة النساء، حيث لا رجل، وينفذ حكم الفاسق إذا خلا الزمان عن قاض عادل عالم، فكيف لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعضهم إذا خلا جمعهم عن مسلم؟[1]



[1] الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ج2 ص 182 ص 183 وانظر: كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ص 123 – 125.

|السابق| [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

في فقه الأقليات المسلمة 

النية والإخلاص 

التوكل 

الإيمان والحياة 

الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 

موسوعة الكتب الحركية Book Select Book Select Book Select


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca